Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84357 بتاريخ 15/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير مسؤولية الحادث المروري وفق جدول تحديد المسؤوليات

J P 84357/202615 avril 2026

Principe juridique

  1. - ضبط مسؤولية الحادث وفق جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التأمين يرجع إلى سلطة محكمة الأصل التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة القانون شرط التعليل السليم.
  2. - عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على كل دفع بشكل مستقل وصريح، ويكفي أن تورد في حكمها أسباباً تكشف ولو ضمنياً عن استبعاد ما تمسك به الخصوم وتؤسس قضائها على أسباب سائغة.
  3. - ما ورد بمحضر البحث الجزائي باعتباره محضراً رسمياً لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، ولا يمكن معارضته بما جاء من صور من محركات البحث الخارجية.
  4. - سلطة محكمة الأصل في الرجوع في الحكم التحضيري القاضي بإجراء خبرة طبية ترجع إلى اجتهادها، ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سليماً دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.