Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84145 بتاريخ 13/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- حيث أن تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه، وهي النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ والمشتملة على إمضائه للإشهاد بمطابقتها للأصل، يعد شرطاً شكلياً لازماً لقبول الطعن بالتعقيب عملاً بأحكام الفصل 185 م م م ت.
- وحيث أن الإخلال بهذا الشرط الشكلي، كتقديم صورة ضوئية غير موقعة من عدل التنفيذ، يترتب عليه سقوط الطعن، وأن هذا الجزاء يهم النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.