Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84196 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل الاستدعاء المنصوص عليه بالفصل 134 م م م ت
Principe juridique
- حيث أن الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة، دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة.
- وحيث يستفاد أن عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 71 و72 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قد يترتب عليه جزاء البطلان أو إمكانية زواله في صور معينة.
- وحيث أن المبادئ العامة في الإجراءات تقتضي التقيد بما جاء في نصوصها دون تأويل أو قياس، وأن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو وقع بموجبه مساس بالنظام العام أو القواعد الأساسية للإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 71 من م م م ت autres décisions
- الفصل 72 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.