Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84094 بتاريخ 10/02/2026 : عدم قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة دون ثبوت ركن سوء النية

J P 84094/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك معللا تعليلا سليما يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
  2. - إن مجرد التصرف في المشترك خلافا لما تقتضيه نسب الاشتراك لا تتكون منه جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة طالما لم يثبت ركن سوء النية ومقصد الخيانة المفضي للاستئثار بالمشترك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.