Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83927 بتاريخ 24/02/2026 : عدم جواز التمسك بالدفوع الجديدة في طور التعقيب

J P 83927/202624 février 2026

Principe juridique

  1. حيث أن التعقيب وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام وممارسته منظمة بجملة من القواعد والضوابط.
  2. وحيث أن نظر محكمة التعقيب يظل مقصورا على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ما لم يكن دفعا ذي مساس بالنظام العام.
  3. وحيث أن الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة القرار المنتقد ولا مساس له بالنظام العام لا يسع إلا اعتبار أن تطبيق صحيح القانون عليه يقتضي بالضرورة رده لعدم وجاهته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.