Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84063 بتاريخ 18/06/2025 : حق المتضرر المرافق في توجيه دعوى التعويض ضد مؤمن الوسيلة التي كان يركبها
Principe juridique
- حيث أن النظام القانوني للتعويض عن حوادث المرور يميز بين المتضرر السائق الذي قد يحرم من التعويض حسب نسبة مسؤوليته والمتضرر غير السائق الذي يقع تعويضه دون إمكانية معارضته بخطأ في جانبه إلا في حالتي الخطأ الفادح أو تعمد إلحاق الضرر بالنفس.
- وحيث أن للمتضرر المرافق الحق في توجيه دعواه ضد مؤمن الوسيلة التي كان يركبها دون إمكانية معارضته بنسبة المسؤولية التي يتحملها مؤمنها، لأن الغاية هي تحصيل التعويض بأيسر السبل، مع كفالة حق شركة التأمين في الرجوع قانونا.
- وحيث أن مجال تطبيق الفصل 151 من مجلة التأمين يبقى منحصرا في مرحلة التقاضي المسبوقة بمرحلة التسوية الصلحية التي لم يترتب عنها اتفاق، وبالتالي فإن توجيه الدعوى ضد مؤمن الوسيلة التي كان يمتطيها المتضرر مشروط بسبق تقديم طلب في التسوية الصلحية لم يأت بنتيجة.
- وحيث أن للمتضرر الذي لم يلجأ إلى مرحلة التسوية الصلحية الاختيارية كامل الحرية في توجيه دعواه القضائية مباشرة ضد أي مؤمن يرى أنه يتحمل تبعات الحادث، باعتباره غيرا عن أطراف اتفاقية التعويض لحساب الغير ولا تسري عليه أحكامها الإلزامية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.