Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84089 بتاريخ 04/05/2026 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في النزاع لمساسه بالأصل

J P 84089/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - إن اختصاص القضاء الاستعجالي مقيد بعدم مساس النزاع بأصل الحق، ويستوجب البت في وجاهة المطلب تمحيص أعمال أهل الخبرة والترجيح بين اختبارين قضائيين وهي مسائل يضيق بها نطاق القضاء الاستعجالي.
  2. - إن الاستجابة لمطلب تقوية الشبكة الكهربائية مقيدة باحترام الرخص الإدارية المطلوبة والاستغلال المشروع للكهرباء في نطاق ما يسمح به القانون دون أي تجاوز أو تدخل عشوائي في استعمال الشبكة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.