Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84089 بتاريخ 04/05/2026 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في النزاع لمساسه بالأصل
Principe juridique
- - إن اختصاص القضاء الاستعجالي مقيد بعدم مساس النزاع بأصل الحق، ويستوجب البت في وجاهة المطلب تمحيص أعمال أهل الخبرة والترجيح بين اختبارين قضائيين وهي مسائل يضيق بها نطاق القضاء الاستعجالي.
- - إن الاستجابة لمطلب تقوية الشبكة الكهربائية مقيدة باحترام الرخص الإدارية المطلوبة والاستغلال المشروع للكهرباء في نطاق ما يسمح به القانون دون أي تجاوز أو تدخل عشوائي في استعمال الشبكة.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.