Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84097 بتاريخ 08/04/2026 : خطأ محكمة الموضوع في تطبيق القانون الأحدث في دعوى انتزاع للمصلحة العامة
Principe juridique
- - تحديد القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان يعد من المسائل القانونية الخاضعة لرقابة محكمة التعقيب ويعد الخطأ فيها موجباً للنقض.
- - مبدأ تطبيق القانون الأحدث يقتضي أن تطبق المحكمة القانون الجاري به العمل وقت اتخاذ قرار الانتزاع.
- - عرض الملف على النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 م م م ت هو من الإجراءات التي لا تخص سوى مصلحة من شرع لفائدته ولا علاقة له بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.