Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84097 بتاريخ 08/04/2026 : خطأ محكمة الموضوع في تطبيق القانون الأحدث في دعوى انتزاع للمصلحة العامة

J P 84097/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. - تحديد القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان يعد من المسائل القانونية الخاضعة لرقابة محكمة التعقيب ويعد الخطأ فيها موجباً للنقض.
  2. - مبدأ تطبيق القانون الأحدث يقتضي أن تطبق المحكمة القانون الجاري به العمل وقت اتخاذ قرار الانتزاع.
  3. - عرض الملف على النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 م م م ت هو من الإجراءات التي لا تخص سوى مصلحة من شرع لفائدته ولا علاقة له بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.