Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83954 بتاريخ 09/03/2026 : وجوب بيان سبب رفض التجديد دون بيان أسباب الإخراج في تنبيه الكراء التجاري

J P 83954/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب توجيه تنبيه الخروج قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء العلاقة التسويغية التجارية طبقاً للفصل 4 من قانون الإكرية التجارية.
  2. - لا يوجب الفصل 4 من قانون الإكرية التجارية على المسوغ بيان سبب رغبته في عدم التجديد، بل يقتصر الوجوب على بيان الأسباب التي دعته للتنبيه على المتسوغ بالخروج.
  3. - انتفاء هضم حق الدفاع عندما تجيب محكمة الموضوع على جميع الدفوعات المثارة ولا ترى موجباً للاستجابة لطلب احتياطي لا تأثير له على أصل النزاع.
  4. - وجوب تخطي الطاعن بالمال المؤمن عند عدم كسبه من طعنه عملاً بأحكام الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.