Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84195 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل الاستدعاء المنصوص عليه بالفصل 134 م م م ت
Principe juridique
- - وجوب التقيد الحرفي بالنصوص الإجرائية دون تأويل أو قياس، إذ لا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو مسّ بالنظام العام أو القواعد الأساسية للإجراءات.
- - يوجب الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوماً قبل تاريخ الجلسة، دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة، وإلا سقط الاستئناف.
- - خلافاً لأحكام الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، فإن المشرع كان أكثر دقة عند تحديد أجل الطعن أمام محكمة الاستئناف، باستعمال صيغة الوجوب في الفصل 134.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 70 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 71 و72 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.