Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 84010 بتاريخ 28/01/2026 : عدم وجاهة الطعن بالتعقيب لغلط مادي لا يؤسس للنقض

J P 84010/202628 janvier 2026

Principe juridique

  1. - الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام ولا يطرح على محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، وليس للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن، وعليه إقامة الدليل على توفر حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر.
  2. - الغلط المادي الذي يتسرب إلى الحكم يمكن للمحكمة التي أصدرته تلافيه بالإصلاح ولا يؤسس لوجاهة الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.