Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83988 بتاريخ 05/05/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في إثبات ركن الإسناد في جريمة الاعتداء بالعنف الشديد

J P 83988/20265 mai 2026

Principe juridique

  1. - يظل قاضي الموضوع صاحب الولاية الكاملة على الوقائع وترتيب الأثر القانوني عليها، ولا يجوز لمحكمة التعقيب منازعته في هذا الاختصاص إلا إذا شاب قضاءه خطأ في التعليل أو خرق للقانون.
  2. - يقتضي التصريح بإدانة متهم في جريمة نص عليها القانون تحري تظافر الأدلة والقرائن على توفر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، بعد الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وفقاً لحسن تطبيق القانون وما يطمئن إليه وجدان القاضي.
  3. - لا يكفي لبناء الإدانة في جريمة الاعتداء بالعنف الشديد الاكتفاء بتصريحات الشاكي والشهادة الطبية دون تعزيزها بقرائن أخرى تقيم الحجة على إسناد الأفعال المجرمة إلى المتهم، خاصة في ظل إنكاره وخلو الملف من تفاصيل الواقعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.