Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83866 بتاريخ 27/02/2026 : سقوط التعقيب لعدم تقديم المستندات في الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 83866 بتاريخ 27/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني

J P 83866/202627 février 2026

Principe juridique

  1. - يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم مستندات التعقيب ومحضر إبلاغها للمعقب ضده ونسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت سقوط طعنه شكلاً.
  2. - يقع على عاتق المحكمة المتعهدة بالدعوى مباشرة رقابتها على شكليات الدعوى وسلامة نهجها من طرفي الدعوى قبل نظرها في الأصل، باعتبار القواعد الإجرائية الشكلية قواعد أساسية تهم النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.