Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83970 بتاريخ 17/02/2026 : عدم سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن طالما العلاقة الشغلية قائمة ومسترسلة
Principe juridique
- - لا يسري أجل سقوط الدعوى الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل إلا ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، وبالتالي لا مجال لإعماله طالما أن هذه العلاقة قائمة ومسترسلة إلى تاريخ رفع الدعوى.
- - المنازعة في أعمال الخبرة المأذون بها ومناقشة نتائجها يعد جدلاً موضوعياً داخلاً في إطار الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، ولا يجوز طرحه أمام محكمة القانون طالما أن المحكمة أسست قضاءها على نتيجة واقعية وفنية صحيحة.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.