Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83816 بتاريخ 04/03/2026 : نقض القرار الاستئنافي لسقوطه جانباً جوهرياً من موضوع التداعي وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- - من أوكد شروط التعليل السليم على معنى أحكام الفصل 123 من م م م ت هو التعرض للدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والردّ المستساغ الواضح البيان في أسباب الأخذ بها أو الإعراض عنها بما يرسخ القناعة بعدالة ما نطقت به المحكمة ومطابقة النتيجة المتوصل إليها للواقع والقانون.
- - إغفال محكمة الاستئناف للوقائع والمنازعات والأدلة المقدمة في إطار تبادل الدفوع بين الطرفين، وعدم ايلائها عناية الدرس والتمحيص لاستجلاء مدى جدية الاثارات المطروحة على نظرها، يشكل سقوطاً لجانب جوهري من موضوع التداعي مناط تعهدها.
- - قصور التعليل وهضم حقوق الدفاع يعيق مراقبة مطابقة الوسيلة الاستعجالية المحكوم بها للقانون، مما يعرض القرار للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.