Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83794 بتاريخ 13/04/2026 : بطلان الاستدعاء لعدم مراعاة مقتضيات الفصل 9 م م م ت في حق المقيّم بالخارج

J P 83794/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. - المقر الأصلي للإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة على وجه الاستقرار، ويُستخلص من الظروف الثابتة في الملف.
  2. - متى كان المطلوب مقيماً خارج التراب التونسي وعنوانه معلوم، وجب استدعاؤه وفق الطرق المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا كانت الدعوى مختلة لاختلال إجراءات التبليغ.
  3. - للمدعي في دعاوى المنقولات الخيار في رفع دعواه لدى المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المطلوب أو التي بدائرتها يوجد المنقول المتنازع فيه، وفق أحكام الفصل 36 م م م ت والفصل 5 من قانون التحكيم الدولي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.