Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83838 بتاريخ 11/03/2026 : إقرار تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يكون في صورة ما إذا كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن، وتشمل هذه الصورة حالة عدم التأمين المطلق دون حصرها في حالات البطلان أو الفسخ المنصوص عليها في الفصل 120 من مجلة التأمين.
- - لا يشترط لقضاء التعويض عن الضرر المهني توفر المتضرر على عمل فعلي بتاريخ الحادث، بل يكفي ثبوت وجود نقص في المقدرة المهنية المستقبلية المحققة بناء على تقرير الخبرة الطبية.
- - لا يلزم المتضرر في صورة تعدد الوسائل المشاركة في الحادث وكانت إحداها مؤمنة القيام على هذه الأخيرة، إذا تبين أن المسؤول الفعلي عن الحادث هو سائق الوسيلة غير المؤمنة.
Textes appliqués
- الفصل 173 من م ت autres décisions
- الفصل 167 من م ت autres décisions
- الفصلين 120 و 172 من م ت autres décisions
- الفصلين 149 و 151 من م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.