Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83748 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب بيان مرجع القرار الإداري موضوع المخالفة لتحقق الركن الشرعي للجريمة

J P 83748/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب بيان المرجع القانوني للقرار الإداري موضوع المخالفة وتاريخه والجهة التي صدر عنها لتحقق الركن الشرعي لجريمة عدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات.
  2. - انتفاء الركن الشرعي للجريمة إذا خلا الحكم من بيان مرجع القرار الإداري موضوع المخالفة، مما يجعل القضاء مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.