Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83748 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب بيان مرجع القرار الإداري موضوع المخالفة لتحقق الركن الشرعي للجريمة
Principe juridique
- - وجوب بيان المرجع القانوني للقرار الإداري موضوع المخالفة وتاريخه والجهة التي صدر عنها لتحقق الركن الشرعي لجريمة عدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات.
- - انتفاء الركن الشرعي للجريمة إذا خلا الحكم من بيان مرجع القرار الإداري موضوع المخالفة، مما يجعل القضاء مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 315 م ج autres décisions
- الفصلين 45 و46 من مجلة الجماعات المحلية autres décisions
- الفصلين 470 و471 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.