Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83891 بتاريخ 22/04/2026 : نقض الحكم لسوء تقدير شروط الدعوى المعارضة وعدم اختصاص الخبير المنتدب

J P 83891/202622 avril 2026

Principe juridique

  1. - طلب إجراء الحساب بين الطرفين في إطار تسوية كلية للنزاع الناشئ عن عقد واحد ينضوي في إطار رد الدعوى الأصلية إذا توفر فيه ارتباط وثيق بها من جهة الموضوع أو السبب أو الأطراف.
  2. - لا يجوز اعتبار الخبير المنتدب مختصاً في موضوع النزاع بمجرد إسقاط رأي مفاده أن اختصاصه الأصلي يشمل بالضرورة الاختصاص المطلوب، بل يجب التحقق من انطباق اختصاصه المحدد قانوناً على موضوع النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.