Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83848 بتاريخ 11/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وسكوت المحكمة عن منازعة تجاوز مأمورية الخبير
Principe juridique
- يجب أن يكون قضاء محكمة الموضوع قائماً على إلمامها بجميع عناصر النزاع والدفوع الجدية المطروحة عليها وتناولها بالدرس والتمحيص والرد المستساغ واقعاً وقانوناً، وإلا كان عرضة للنقض لضعف التعليل أو سوء تقدير الوقائع.
- سكوت محكمة الموضوع عن منازعة تتعلق بتجاوز مأمورية الخبير المنتدب لحدود طلبات الخصوم، رغم صبغتها الجوهرية، يوصم قضاءها بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع ويعرضه للنقض، خاصة إذا صدر بأكثر مما طلبه الخصوم.
- يجب أن يتسم تعليل المحكمة بالوضوح والدقة، بحيث يعكس بسطها لرقابتها على أعمال الخبير وبيان ماهية الضرر ومقومات ثبوته، وتجنب التعليل العام والمبهم الذي لا يرتقي لمستوى التسبيب القانوني.
Textes appliqués
- الفصلين 99 و 100 من م.إ.ع. autres décisions
- الفقرة الأخيرة من الفصل 17 من م.ح.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.