Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83854 بتاريخ 16/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي بنظر نزاعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية مع أعوانها
Principe juridique
- حيث أن الاختصاص بنظر النزاعات بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها منعقد للقضاء العدلي بموجب نص الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996.
- وحيث أن الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بتكليف ثلاثة خبراء لا ينطبق إلا على الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية دون غيرها.
- وحيث أن تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة واعتمادها لتقرير الخبير يخضع لسلطتها التقديرية المطلقة ولا يكون محلاً للنقض ما دامت قد عللت اعتمادها تعليلاً سليماً مستمداً من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون عدد 38 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.