Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83811 بتاريخ 09/03/2026 : استدعاء صندوق ضمان حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين

J P 83811/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين، ولا يشترط الإعلام المسبق الكتابي المنفصل عن رفع الدعوى.
  2. صندوق ضمان حوادث المرور لا يعتبر هيئة عمومية إدارية، بل هيكل ذو صبغة خاصة، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام الفصل 102 من م م م ت المتعلقة بوجوبية الاختبار الثلاثي.
  3. تطبيق أحكام الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بإحداث حساب خاص لضمان ضحايا حوادث المرور لا يكون إلا على الحوادث الحاصلة بعد صدوره ولا يتم بمفعول رجعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.