Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83811 بتاريخ 09/03/2026 : استدعاء صندوق ضمان حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين
Principe juridique
- استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين، ولا يشترط الإعلام المسبق الكتابي المنفصل عن رفع الدعوى.
- صندوق ضمان حوادث المرور لا يعتبر هيئة عمومية إدارية، بل هيكل ذو صبغة خاصة، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام الفصل 102 من م م م ت المتعلقة بوجوبية الاختبار الثلاثي.
- تطبيق أحكام الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بإحداث حساب خاص لضمان ضحايا حوادث المرور لا يكون إلا على الحوادث الحاصلة بعد صدوره ولا يتم بمفعول رجعي.
Textes appliqués
- الفصل 173 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 18 من قانون المالية عدد 48 لسنة 2024 autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 129 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصول 130 و 133 و 134 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.