Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83768 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب تعليل الأحكام استنادا إلى عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها استنادا إلى عناصر ثابتة بالملف الواقعية والقانونية.
- - وجوب موازنة المحكمة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة للتوصل إلى النتيجة الصحيحة.
- - انتفاء الركن المادي للجريمة عند عدم ثبوت عناصرها من مستندات صحيحة بالملف.
- - رفض الطعن المتمثل في الجدل الموضوعي الذي يرمي إلى مناقشة المحكمة فيما اعتمدته من عناصر ثابتة لتبرير قضائها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.