Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83751 بتاريخ 10/02/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف

J P 83751/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - العبرة في إمضاء الحكم أن يتم على لائحة الحكم والنسخة الأصلية منه طبق ما اقتضاه الفصل 165 و166 م إ ج، ولا يشترط أن تتضمن النسخة المطابقة للأصل إمضاء القضاة.
  2. - الأحكام تأخذ وصفها من نفسها لا من منطوقها، مما يجعل انعدام الوصف في المنطوق أو الخطأ فيه غير مخلّ ولا يمكن اعتماده كمطعن قانوني جدير بالاهتمام.
  3. - وجوب تعليل أحكام الموضوع تعليلاً منطقياً مستساغاً واقعاً وقانوناً، يشمل نظر المحكمة كافة عناصر القضية المؤثرة على وجه الفصل فيها، ويتناول بالدرس والتقييم والترجيح جملة الأدلة المظروفة بالملف سواء ما تعلق منها بإثبات التهمة أو ردها.
  4. - إهمال محكمة الموضوع تناول عناصر القضية بالدرس والرد والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، خاصة عند اقتصار التهمة على مجرد ادعاء لم يتعزز بشهادة شهود أو شهادة طبية، يضفي على حكمها ضعفاً في التعليل يستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.