Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83900 بتاريخ 03/10/2025 : سلطة محكمة الموضوع المطلقة في تقدير الأدلة و استخلاص النتائج

J P 83900/20253 octobre 2025

Principe juridique

  1. - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة و استخلاص النتائج منها سلطة مطلقة لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف و معللا تعليلا مستساغا و مطابقا للقانون.
  2. - قانون الشغل قانون استثنائي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الأجراء و حقوق المؤجرين و حماية المؤسسة الاقتصادية، و تخضع علاقات الشغل لأحكامه و تستبعد القواعد العامة للإثبات الواردة بمجلة الالتزامات و العقود.
  3. - انهاء العلاقة الشغلية لا يخضع لمشيئة الطرفين بل يستلزم اتباع إجراءات معينة أقرها المشرع بمجلة الشغل و الاتفاقيات المشتركة، و يقع على عاتق المؤجر إثبات التخلي التلقائي للعامل عن العمل أو الخطأ الفادح المبرر للطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.