Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83760 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب احترام إجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 8 م.م.م.ت. وعدم إثبات عكسها

J P 83760/20264 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب مراقبة المحكمة لسلامة إجراءات التبليغ عملاً بأحكام الفصل 08 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - عدم قيام الدليل على عكس ما تضمنه محضر التبليغ من احترام للإجراءات القانونية يوجب اعتباره سليماً.
  3. - استيفاء القرار المطعون فيه موجبات التعليل القانوني السليم يوجب تمسك المحكمة به ورفض الطعن الموجه إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.