Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83760 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب احترام إجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 8 م.م.م.ت. وعدم إثبات عكسها
Principe juridique
- - وجوب مراقبة المحكمة لسلامة إجراءات التبليغ عملاً بأحكام الفصل 08 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - عدم قيام الدليل على عكس ما تضمنه محضر التبليغ من احترام للإجراءات القانونية يوجب اعتباره سليماً.
- - استيفاء القرار المطعون فيه موجبات التعليل القانوني السليم يوجب تمسك المحكمة به ورفض الطعن الموجه إليه.
Textes appliqués
- الفصل 08 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.