Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83605 بتاريخ 28/05/2025 : إساءة تطبيق القانون و ضعف التعليل في شأن إلزام المعقول تحت يده بالتسليم رغم تأمين المال
Principe juridique
- يجب على المعقول تحت يده تسليم المبالغ المصرح بها للدائن العاقل الذي أبلغه بالحكم الصادر بصحة العقلة فقط إذا كان الإعلام مرفقاً بشهادة عدم وقوع الاستئناف، أي إذا كان الحكم قابلاً للتنفيذ.
- إذا استؤنف الحكم الابتدائي الصادر بصحة العقلة وضربت في الأثناء عدة عقل توقيفية بحيث أصبح المال المجمد غير كافٍ لخلاص جميع الدائنين، فإن النص القانوني المنطبق هو الفصل 347 فقرة أولى من م م م ت، الذي يحيل على أحكام الفصول 463 وما بعدها.
- توجب أحكام الفصل 464 من م م م ت على من بيده المال، إذا كان المبلغ المعقول لا يفي بخلاص جميع الدائنين في غياب اتفاق بينهم، أن يؤمنه بصندوق الودائع والأمانات على ذمة جميع الدائنين العاقلين أو المعترضين.
- إعراض محكمة الموضوع عن تطبيق النص القانوني المناسب للوضعية (الفصل 347 فقرة أولى والفصول 463 وما بعدها) والاحتكام إلى نص آخر (الفصل 345) يشكل إساءة في تطبيق القانون ويورث القضاء ضعفاً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 345 من م م م ت autres décisions
- الفصل 346 من م م م ت autres décisions
- الفصل 347 فقرة ثانية من م م م ت autres décisions
- الفصل 347 فقرة أولى من م م م ت autres décisions
- الفصل 463 من م م م ت autres décisions
- الفصل 464 من م م م ت autres décisions
- الفصل 286 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.