Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83620 بتاريخ 05/08/2025 : تقدير محكمة الموضوع لخطورة الخطأ الفادح الموجب للطرد
Principe juridique
- - تقدير توفر شروط الخطأ الفادح الموجب للطرد من حيث الجدية والحقيقة يرجع إلى محكمة الموضوع التي تظل حرة في فهم الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية منها بشرط التعليل المستوفي.
- - على محكمة الموضوع أن تتناول دفوعات الأطراف بالتحليل والمناقشة، خاصة الدفوعات الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل في الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.