Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83687 بتاريخ 13/04/2026 : عدم وجوب ذكر عبارة الممثل القانوني للذات المعنوية ضمن عريضة افتتاح الدعوى
Principe juridique
- - لا مجال للتمسك باختلال القيام بالدعوى استنادا لأحكام الفصل 19 من م م م ت في صورة غياب عبارة الممثل القانوني للذات المعنوية ضمن عريضة افتتاح الدعوى، طالما أن القيام في حقها كان من طرف محام له الصفة في تمثيلها قانونا.
- - ليس كل العقود التي تبرمها الإدارة تعد عقودا إدارية، إذ يوجد صنف من العقود ترجع بالنظر إلى المحاكم العدلية على الرغم من أن الإدارة طرف فيها، وهي عقود الإدارة الخاصة التي تتصرف فيها الإدارة كأي فرد من الأفراد العاديين.
- - الجزم بأن العقد إداري أم مدني يتحدد بطبيعة وأهداف ذلك العقد وطريقة إبرامه، ولا يكفي أن تكون الإدارة طرفا فيه كي يصنف العقد بأنه عقد إداري بل لا بد أن يرتبط بالمرفق العام وأن يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في إبرامه تظهر من خلاله سلطة الإدارة العامة.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 5 من م ا ع autres décisions
- الفصل 17 من م م م ت autres décisions
- الفصل 03 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 06/03/1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.