Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83640 بتاريخ 12/08/2025 : تقييد قاضي الشغل بمآل التتبع الجزائي عند وحدة الخطأ المهني والجزائي
Principe juridique
- حيث أن وحدة الخطأ المهني والخطأ الجزائي تجعل من مآل البت في الدعوى الشغلية مقيداً بمآل الدعوى الجزائية، فلا مجال للقول باختلافهما واقعاً وقانوناً.
- وحيث يستفاد أن تبرئة العامل من تهمة جزائية تنفي عنه ارتكاب خطأ فادح يبرر طرده، وينتفي معه السبب الحقيقي والجدي للطرد، إذا تعلق الخطأ الجزائي والخطأ المهني بنفس الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.