Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83579 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب استناد القرار إلى المؤيدات المتعلقة بالواقعة موضوع التتبع

J P 83579/20265 mai 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استناد القرار القضائي إلى المؤيدات المتعلقة بالواقعة موضوع التتبع، وعدم جواز التعويل على مؤيدات لا تتعلق بها.
  2. - يعتبر القرار القضائي قد انبنى على تحريف للوقائع الموجب للنقض إذا استند إلى أدلة لا تتعلق بالواقعة موضوع الدعوى.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.