Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83579 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب استناد القرار إلى المؤيدات المتعلقة بالواقعة موضوع التتبع
Principe juridique
- - وجوب استناد القرار القضائي إلى المؤيدات المتعلقة بالواقعة موضوع التتبع، وعدم جواز التعويل على مؤيدات لا تتعلق بها.
- - يعتبر القرار القضائي قد انبنى على تحريف للوقائع الموجب للنقض إذا استند إلى أدلة لا تتعلق بالواقعة موضوع الدعوى.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.