Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84008 بتاريخ 25/03/2026 : نقض الحكم لخرق القانون وضعف التعليل في شروط قبول الاعتراض
Principe juridique
- - حق القيام لدى المحاكم مشروط بتوفر الصفة والاهلية والمصلحة، والاخلال بشرط الصفة يترتب عنه عدم صحة القيام والطعن.
- - الاعتراض هو طريق طعن غير عادي لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الأصلية، ويشترط لقبوله أن يكون الحكم المعترض عليه قد أضر بحقوق المعترض وأن يكون الحق المؤسس عليه لم يضمحل.
- - التحقق من توفر شرط الضرر في الاعتراض يتطلب من المحكمة النظر في أصل الخلاف وتمحيص الأدلة، باعتبار أن الاعتراض يترتب عنه إعادة نشر القضية من جديد.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 168 م م م autres décisions
- الفصل 173 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.