Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83656 بتاريخ 11/06/2025 : ثبوت مسؤولية المصحة الطبية عن أخطاء الإطار الطبي العامل باسمها ولحسابها
Principe juridique
- - تتحمل المصحة الطبية الخاصة المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها الإطار الطبي والشبه الطبي العامل باسمها ولحسابها وتحت إشرافها، حتى لو كان المريض قد توجه إليها في حالة استعجالية دون اختيار طبيب معين.
- - لا يعد الخطأ المادي في ذكر اسم نائب أحد الخصوم ضمن حيثيات القرار سببا للنقض، خاصة إذا كان لا يؤثر على جوهر النزاع ولا يمس حقوق الدفاع.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.