Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83552 بتاريخ 27/04/2026 : بطلان الطعن لانعدام الخصومة وعدم توجيهه ضد طرف معين
Principe juridique
- - من أوكد شروط القيام بالدعوى القضائية المدنية هو وجود خصومة تفترض طالباً مدعياً ومطلوباً مدعى عليه، فلا يتصور قيام نزاع لا يجمع بين طرفين.
- - الطعن بالاستئناف أو التعقيب ينجر عليه قيام دعوى قضائية تنعقد بها الخصومة، مما يستوجب توجيهه ضد طرف معين.
- - اختلال شرط توجيه الطعن ضد معقب ضده بذاته يعد مساً بالإجراءات الأساسية التي لها مساس بالنظام العام، لكونها ضامنة لانعقاد الخصومة والمواجهة بين الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.