Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83552 بتاريخ 27/04/2026 : بطلان الطعن لانعدام الخصومة وعدم توجيهه ضد طرف معين

J P 83552/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. - من أوكد شروط القيام بالدعوى القضائية المدنية هو وجود خصومة تفترض طالباً مدعياً ومطلوباً مدعى عليه، فلا يتصور قيام نزاع لا يجمع بين طرفين.
  2. - الطعن بالاستئناف أو التعقيب ينجر عليه قيام دعوى قضائية تنعقد بها الخصومة، مما يستوجب توجيهه ضد طرف معين.
  3. - اختلال شرط توجيه الطعن ضد معقب ضده بذاته يعد مساً بالإجراءات الأساسية التي لها مساس بالنظام العام، لكونها ضامنة لانعقاد الخصومة والمواجهة بين الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.