Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83569 بتاريخ 03/02/2026 : سقوط العقوبة بمرور الزمن ووجوب رفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- - تسقط العقوبة المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة من تاريخ صيرورة الحكم باتا أو من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه.
- - تعلق مدة السقوط بكل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب، وتقطع بإلقاء القبض على المحكوم عليه أو بعمل من أعمال التنفيذ، دون أن يسوغ التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه.
- - إذا لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه، أو لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المظنون فيه حصل له العلم به، يمكن قبول الاعتراض إلى انقضاء آجال سقوط العقاب.
Textes appliqués
- الفصل 349 م ا ج autres décisions
- الفصل 350 م ا ج autres décisions
- الفصل 176 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.