Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83543 بتاريخ 15/04/2026 : وجوب اعتبار القرار المنقوض كأن لم يكن وإزالة آثاره القانونية
Principe juridique
- - القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، ويترتب على النقض الكلي إزالة الحكم برمته وجعله كأن لم يكن، بما يفقده جميع آثاره القانونية والواقعية.
- - محكمة الموضوع تتمتع بسلطة تقديرية في حدود ما يقرره القانون عند تقدير معين النفقة، متى كانت تعليلاتها قائمة على أسباب واقعية وقانونية سليمة تطبيقاً لأحكام الفصل 52 م ا ش التي تحدد المعايير المعتمدة لذلك.
- - ما يدفعه المنفق بموجب حكم تم نقضه لاحقاً لا يعتد به في الدعوى الجارية، ويبقى حقه محفوظاً في استرداده في إطار تداع مستقل طبقاً لأحكام الفصل 51 من م ا ش.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 52 م ا ش autres décisions
- الفصل 51 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.