Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 83519 بتاريخ 15/04/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في استقراء جميع المؤيدات المقدمة في الملف قبل القضاء بسقوط الدعوى

J P 83519/202615 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في البحث والتقصي واستقراء جميع المؤيدات المقدمة في الملف، وعدم الاكتفاء بظاهر ما تضمنته الوثائق دون المطالبة بالاطلاع على النسخ القانونية الكاملة للأحكام لاستجلاء حقيقة الأمور.
  2. - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بسقوط الدعوى بمرور الزمن استناداً إلى تاريخ وقوع الحادث كمنطلق لاحتساب الأجل دون مناقشة الدفع بقطع مدة التقادم على ضوء جميع المؤيدات المحتج بها في الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.