Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83609 بتاريخ 16/03/2026 : انقضاء الرهن العقاري تبعاً لانقضاء الدين الأصلي بالخلاص
Principe juridique
- - الرهن العقاري حق عيني تبعي ينقضي بانقضاء الالتزام الأصلي الذي يضمنه، وفقاً لأحكام الفصل 291 من مجلة الحقوق العينية.
- - لا تنتقل الامتيازات والرهون المجعولة للدين الأول إلى الدين الجديد الذي أقيم عوضاً عنه إلا إذا اشترط ذلك صاحب الدين صراحة في العقد وتم ذلك عند التجديد بنص ثابت التاريخ، طبقاً للفصل 366 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - ما يحرره القضاة رسمياً بمجالسهم طبقاً للقانون يعتبر من الحجج الرسمية التي يمكن الاحتجاج بها لاحقاً من قبل الخصوم، استناداً للفصل 443 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ح ع autres décisions
- الفصل 366 من م ا ع autres décisions
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
- الفصل 443 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.