Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67336 بتاريخ 10/02/2026 : سقوط الطعن لانقضاء الأجل دون تقديم مستنداته

J P 67336/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - سقوط الطعن يترتب وجوبا عن عدم الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في ظرف شهر رغم الاستدعاء بالطريقة الإدارية وانقضاء أجل الشهر المنصوص عليه دون تقديم مستندات التعقيب.
  2. - جزاء سقوط الطعن نتيجة الإخلال بأحكام الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.