Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83666 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب تفحص محكمة الموضوع للدفوع والأدلة الداحضة للقرينة العقدية

J P 83666/20261 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز للمحكمة الاكتفاء بالتنصيص العقدي على خلاص الثمن كقرينة لا تقبل الدحض دون تفحص الدفوع والأدلة الداحضة لهذه الواقعة.
  2. - يقع على محكمة الموضوع واجب تفعيل دورها الاستقرائي بإجراء الأبحاث والتحقيقات الكاشفة للحقيقة عند وجود تعارض في الأدلة، خاصة فيما يتعلق بواقعة الخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.