Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83666 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب تفحص محكمة الموضوع للدفوع والأدلة الداحضة للقرينة العقدية
Principe juridique
- - لا يجوز للمحكمة الاكتفاء بالتنصيص العقدي على خلاص الثمن كقرينة لا تقبل الدحض دون تفحص الدفوع والأدلة الداحضة لهذه الواقعة.
- - يقع على محكمة الموضوع واجب تفعيل دورها الاستقرائي بإجراء الأبحاث والتحقيقات الكاشفة للحقيقة عند وجود تعارض في الأدلة، خاصة فيما يتعلق بواقعة الخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 569 من م اع autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.