Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83595 بتاريخ 08/04/2026 : اختيار المتضرر المرافق طريق التقاضي مباشرة دون تقديم مطلب تسوية صلحية

J P 83595/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. يستفيد المتضرر المرافق في حادث مرور من قرينة المسؤولية الموضوعية المنصوص عليها بالفصل 122 من مجلة التأمين، مما يخوله التعويض الكامل آليا دون حاجة إلى إثبات خطأ السائق، باستثناء حالتي الخطأ الفادح أو تعمد إلحاق الضرر بالنفس.
  2. لا يشترط على المتضرر المرافق الذي اختار اللجوء إلى التقاضي مباشرة تقديم مطلب تسوية صلحية للتمتع بمقتضيات الفصل 122 من مجلة التأمين، ويكون طلب التعويض المقدم للمحكمة من مرافق نافذاً بمجرد تقديمه.
  3. يكون الأساس القانوني للتعويض عن الضرر البدني الناتج عن حوادث المرور للمتضرر غير السائق هو الفصل 122 من مجلة التأمين القائم على المسؤولية الموضوعية، وليس الفصل 123 القائم على المسؤولية الشخصية وتوزيع المسؤوليات وفق جدول محدد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.