Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83565 بتاريخ 28/01/2026 : اختصاص الدائرة المدنية دون التجارية في دعاوى تصحيح إجراءات العقلة التوقيفية المستندة إلى سند تنفيذي
Principe juridique
- - إن الدوائر التجارية تتمتع باختصاص حكمي استثنائي وإقصائي للنظر في النزاعات التجارية وفق معايير محددة بنص القانون، ولا تعد مجرد تشكيلة داخلية للمحكمة الابتدائية.
- - إن دعوى تصحيح إجراءات العقلة التوقيفية المستندة إلى سند تنفيذي (حكم) هي نزاع مدني يتعلق بأعمال التنفيذ، ويخرج عن اختصاص الدائرة التجارية ويدخل في ولاية الدائرة المدنية، بقطع النظر عن الطبيعة التجارية للأصل أو صفة الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 40 م م م ت autres décisions
- الفقرة الخامسة من الفصل 40 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.