Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83338 بتاريخ 23/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه في الأجل
Principe juridique
- اشتراط الفصل185م.م.م.ت تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ المطلب، وهو شرط يتعلق بالنظام العام يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
- النسخة القانونية الواجب تقديمها إلى محكمة التعقيب طبقا للفصل185م.م.م.ت والفصل252م.م.م.ت هي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، أي النسخة الموافقة للنصوص التشريعية كالنسخة المجردة أو التنفيذية أو المطابقة للأصل.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل252م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.