Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83496 بتاريخ 06/10/2025 : وجوب حل الورثة من تبعات ديون مورثهم عند امتناعهم عن قبول التركة
Principe juridique
- - بمجرد وفاة المورث يكتسب المحيطين بإرثه صفة الوارث، وينتقل إليهم ميراثه المتعلق بكل حقوقه والتزاماته، فإن امتنعوا من قبول الإرث فلا يلزمهم شيء من دين مورثه، ولا يسع الدائن إلا تتبع مخلف المدين.
- - لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منه ماسا بالنظام العام، إذ ليست محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- - لا يمكن تغيير الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا لدى الاستئناف إلا إذا كانت الزيادة المطلوبة تتعلق بأداء أجر أو فوائض أو كراء أو بقايا ونحوها من الملحقات المتعلقة بالدعوى الأصلية والتي استحقت بعد صدور الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 85 من م ا ش autres décisions
- الفصل 241 من م ا ع autres décisions
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.