Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83386 بتاريخ 23/02/2026 : ضم القضايا المتعلقة بموضوع واحد وطعن في قرار واحد
Principe juridique
- - حيث أن مراجعة أوراق قضيتين متصلتين بموضوع واحد وبالطعن في قرار واحد تستوجب ضمهما لبعضهما البعض.
- - وحيث يستفاد أن ضم القضايا المتعلقة بذات الموضوع والطعن في ذات القرار يهدف إلى توحيد الإجراءات والبت فيهما بقرار واحد.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.