Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83349 بتاريخ 09/03/2026 : وجوب رد الطعن لعدم وجاهته بعد اتصال القضاء بموضوع النزاع
Principe juridique
- - حيث أن اتصال القضاء بموضوع النزاع في حكم سابق يحول دون إعادة بحثه في دعوى لاحقة، ويكون الطعن المقدم بشأنه غير وجيه قانوناً.
- - حيث أن قضاء محكمة الموضوع على أساس تحمل أحد الخصوم كامل المسؤولية عن الحادث، بعد ثبوت ذلك في حكم سابق، يعد تطبيقاً سليماً للقانون وتعللاً صحيحاً.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.