Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83417 بتاريخ 04/03/2026 : إبطال الهبة الواقعة في مرض الموت لوارث لانتفاء شرط المحاباة
Principe juridique
- - الهبة الحاصلة لوارث خلال مرض متصل بالموت تعتبر وصية وتصح في حدود ثلث التركة فقط.
- - مبنى إبطال التفويت الحاصل أثناء مرض الموت لوارث ليس إنعدام الإرادة بل محاباة وارث على بقية الورثة، ويشترط توفر ركن المحاباة للطعن في العقد.
- - تحديد كون المرض مرض موت من عدمه مسألة موضوعية تخضع لإجتهاد محكمة الموضوع، بشرط تعليل حكمها إنطلاقا من القرائن الواقعية المتوفرة لديها.
- - الأحكام القاضية برفض الدعوى لعدم كفاية الدليل لا تحوز على حجية الأمر المقضي، خلافا للأحكام التي فصلت في أصل النزاع ووضعت له حدا.
Textes appliqués
- الفصل 565 من م إ ع autres décisions
- الفصل 206 من م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.