Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83417 بتاريخ 04/03/2026 : إبطال الهبة الواقعة في مرض الموت لوارث لانتفاء شرط المحاباة

J P 83417/20264 mars 2026

Principe juridique

  1. - الهبة الحاصلة لوارث خلال مرض متصل بالموت تعتبر وصية وتصح في حدود ثلث التركة فقط.
  2. - مبنى إبطال التفويت الحاصل أثناء مرض الموت لوارث ليس إنعدام الإرادة بل محاباة وارث على بقية الورثة، ويشترط توفر ركن المحاباة للطعن في العقد.
  3. - تحديد كون المرض مرض موت من عدمه مسألة موضوعية تخضع لإجتهاد محكمة الموضوع، بشرط تعليل حكمها إنطلاقا من القرائن الواقعية المتوفرة لديها.
  4. - الأحكام القاضية برفض الدعوى لعدم كفاية الدليل لا تحوز على حجية الأمر المقضي، خلافا للأحكام التي فصلت في أصل النزاع ووضعت له حدا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.