Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83353 بتاريخ 09/03/2026 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- - حالة عدم التأمين المطلق، أي الغياب الكلي لعقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية، تدخل ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور انطلاقا من تأويل وتطبيق الفصول 118 و 120 و 172 و 173 من مجلة التأمين.
- - لا يجوز إخراج صورة عدم التأمين المطلق من نطاق تطبيق القانون ما لم يخرجها النص صراحة، لما في ذلك من إجحاف بحقوق شريحة هامة من المتضررين ومن مس بمبدأ المساواة بين متقاضين يحتلون نفس المركز القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.