Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83281 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب تعليل الأحكام استنادا إلى قرائن ثابتة بالملف وعدم الاكتفاء بالشهادة المقدوح فيها

J P 83281/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها استنادا إلى عناصر واقعية وقانونية ثابتة بالملف، وأن يكون التعليل دالا على وقوع الجريمة أو نفيها.
  2. - خلو الملف من قرائن جازمة بالإدانة يجعل أركان الجريمة مجردة، ولا يجوز الاعتماد على شهادة مقدوح فيها بسبب القرابة كعنصر إثبات وحيد للإدانة.
  3. - إعمال مقتضيات الفصلين 150 و170 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن الشك ينتفع به المتهم، يعد تطبيقا سليما لأحكام القانون ومقومات المحاكمة العادلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.