Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83281 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب تعليل الأحكام استنادا إلى قرائن ثابتة بالملف وعدم الاكتفاء بالشهادة المقدوح فيها
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها استنادا إلى عناصر واقعية وقانونية ثابتة بالملف، وأن يكون التعليل دالا على وقوع الجريمة أو نفيها.
- - خلو الملف من قرائن جازمة بالإدانة يجعل أركان الجريمة مجردة، ولا يجوز الاعتماد على شهادة مقدوح فيها بسبب القرابة كعنصر إثبات وحيد للإدانة.
- - إعمال مقتضيات الفصلين 150 و170 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن الشك ينتفع به المتهم، يعد تطبيقا سليما لأحكام القانون ومقومات المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 150 و170 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.