Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83497 بتاريخ 03/03/2026 : بطلان الإعلام بالحكم الابتدائي وعدم فتح أجل الاستئناف
Principe juridique
- - يجب أن يكون الإعلام بالحكم الذي ينفتح به أجل الطعن إعلاما صحيحا مطابقا للقواعد القانونية ومنها أن يكون واقعا للمحكوم عليه شخصيا أو في مقره الأصلي أو المختار وإلا يكون باطلا ولا أثر له على سقوط آجال الطعن.
- - من واجب المحكمة المتعهدة بالطعن التحقق من وقوع الإعلام بصفة قانونية قبل التصريح بقبوله أو رفضه من الناحية الشكلية.
- - العبرة من التبليغ تحقيق الغايات المقصودة منه وأهمها أن يكون المعني به عالما بفحوى المحضر الموجه إليه أو بالإجراءات المتبعة لمواجهته.
Textes appliqués
- الفصل 141 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.